نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 150
اللقطة 563 - [ مسألة ] : لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور . وجوزه أبو حنيفة . ( خ م ) ربيعة الرأي ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالدٍ ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سأله رجل عن اللقطة ، فقال : اعرف وكاءها - أو قال : وعاءها - وعفاصها ، ثم عرفها سَنَةً ، ثم استمتع بها ، فإن جاء ربها ، فأدها إليه . قال : فضالة الإبل ؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو وجهه ، فقال : ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء ، وترعى الشجر ، فذرها حتى يلقاها ربها . قال : فضالة الغنم ؟ قال : لك أو لأخيك أو للذئب ' . 564 - [ مسألة ] : يجوز التقاط الغنم ، ولا يملكها قبل الحول . وقال مالك وداود : إذا وجدها بفلاة فله أكلها بلا تعريف . لنا حديث : ' عرفها حولاً ' . الضحاك بن عثمان ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد [ ق 132 - ب ] / عن زيد بن خالد الجهني : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن اللقطة ، فقال : عرفها سنة ، فإن اعترفت ، فأدِّها ' . ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن جده ، عن أبيه ' سمعت رجلاً
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 150