responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 139


إحياء الموات 547 - [ مسألة ] :
لا يجوز إحياء ما باد أهله .
وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك .
سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش ، حدثني ليث ، عن طاوس ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعد ، ومن أحيا مواتاً من الأرض ، فله رقبتها ' .
548 - [ مسألة ] :
لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام ، خلافاً لأبي حنيفة .
وقال مالك : ما كان في الفلوات لم يفتقر ، وما قرب من العُمران افتقر .
صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أحيا أرضاً ميتةً ، فهي له ' .
549 - [ مسألة ] :
من حوط على موات ملكه .
خلافاً للشافعي ؛ فإنه قال : لا يملك حتى يستخرج لها ماء ، ويزرعها ، ولا داراً حتى يقطعها بيوتاً مسقفة .
قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال رسول الله : ' من أحاط حائطاً على أرضٍ ، فهي له ' .
لفظ أحمد .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست