نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 139
إحياء الموات 547 - [ مسألة ] : لا يجوز إحياء ما باد أهله . وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة ومالك . سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش ، حدثني ليث ، عن طاوس ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' عادي الأرض لله ولرسوله ، ثم لكم بعد ، ومن أحيا مواتاً من الأرض ، فله رقبتها ' . 548 - [ مسألة ] : لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام ، خلافاً لأبي حنيفة . وقال مالك : ما كان في الفلوات لم يفتقر ، وما قرب من العُمران افتقر . صحح الترمذي حديث وهب بن كيسان ، عن جابر ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أحيا أرضاً ميتةً ، فهي له ' . 549 - [ مسألة ] : من حوط على موات ملكه . خلافاً للشافعي ؛ فإنه قال : لا يملك حتى يستخرج لها ماء ، ويزرعها ، ولا داراً حتى يقطعها بيوتاً مسقفة . قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، قال رسول الله : ' من أحاط حائطاً على أرضٍ ، فهي له ' . لفظ أحمد .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 139