نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 140
550 - [ مسألة ] : حريم البئر العادي خمسون ذراعاً ، والبدي خمسة وعشرون . وقال أبو حنيفة : أربعون . وقال الشافعي : ما يحتاج [ ق 130 - أ ] / إليه . روى الدارقطني من طريق يحيى بن أبي الخصيب ، نا هارون بن عبد الرحمن ، عن إبراهيم بن أبي عبلة ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعاً ، وحريم البئر العادي خمسون ذراعاً ' . قال الدارقطني : من أسنده فقد وهم ، والصحيح مرسل . واحتجوا ( ق ) بعبد الوهاب بن عطاء ، ثنا إسماعيل المكي ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حفر بئراً ، فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته ' . إسماعيل متروك . ( ق ) منصور بن صقير ، نا ثابت بن محمد ، عن نافع أبي غالب ، عن أبي سعيد الخدري ، قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حريم البئر مد رشائها ' . منصور فيه لين . 551 - [ مسألة ] : ما نبت من الكلأ ، ونبع من الماء في أرض إنسان ، فليس يملكه . وعنه : يملك - كقول الشافعي .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 140