نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 138
546 - [ مسألة ] : يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج . وعنه : لا - كأكثرهم . روى أصحابنا من حديث ابن عباس أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من كان مكرياً ، فليكر بالربع ، أو بالثلث ' . أحمد ، نا وكيع ، نا شريك ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة ، أو بالثلث ، أو الربع ' . وساق الدارقطني من طريق محمد بن حميد ، نا ابن مغراء ، عن عبيدة الضبي ، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عائشة ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع يهتز ، فقال : لمن هذا ؟ قالوا : لرافع بن خديج . فأرسل إليه - وكان أخذ الأرض بالنصف أو الثلث - فقال : انظر نفقتك فخذها من صاحب الأرض ، وادفع إليه أرضه ' . الجواب : شريك ، قال أبو حاتم : له أغاليط ، ولا نعلم أن مجاهداً سمع من رافع . قلت : قد سمع من عائشة ؛ وهو أقدم منه ، وعبيدة ضعيف ، وابن مغراء وابن حميد متكلم فيهما .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 138