responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 137


الثالث : يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوماً ' .
544 - [ مسألة ] :
تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض .
وقال الشافعي : لا تجوز في الأرض البيضاء ، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعاً .
ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقاً .
لنا : حديث ابن عمر في المساقاة . فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة .
545 - [ مسألة ] :
لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه ، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده .
وعنه : يضمن .
وقال مالك : عليه ضمان ما جنى ، وما لم يجن .
وللشافعي قولان .
لنا : حديث سمرة : ' على اليد ما أخذت ' .
وحديث الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، نا إسحاق بن محمد ، نا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ضمان على مؤتمن ' .
[ ق 129 - ب ] / قلت : لم يصح .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست