نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 137
الثالث : يحمل النهي على التنزيه ، ولهذا قال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوماً ' . 544 - [ مسألة ] : تصح المزارعة ببعض ما تخرج الأرض . وقال الشافعي : لا تجوز في الأرض البيضاء ، وتجوز إذا كان في الأرض نخل أو كرم تبعاً . ومنع أبو حنيفة ومالك مطلقاً . لنا : حديث ابن عمر في المساقاة . فاحتجوا بحديث النهي عن المخابرة . 545 - [ مسألة ] : لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه ، كالقصار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده . وعنه : يضمن . وقال مالك : عليه ضمان ما جنى ، وما لم يجن . وللشافعي قولان . لنا : حديث سمرة : ' على اليد ما أخذت ' . وحديث الدارقطني ، نا المحاملي ، نا عبد الله بن شبيب ، نا إسحاق بن محمد ، نا يزيد بن عبد الملك ، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ضمان على مؤتمن ' . [ ق 129 - ب ] / قلت : لم يصح .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 137