نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 136
( م ) ابن عيينة ، سمع عمراً سمع ابن عمر ، قال : ' كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأساً ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عنه ، فتركه ' . والجواب ؛ إنما نهى عن ذلك لأجل خصومات كانت تقع . روى ( خ ) أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أنه كان يكري مزارعه على عهد النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - إلى أيام معاوية ، ثم حدث عن رافع أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن كري المزارع ، فذهب ابن عمر إلى [ ق 129 - أ ] / رافع ، فذهبت معه ، فسأله ، فقال : نهى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر : قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بما على الأربعاء وبشيء من التبن ' . ( خ م ) يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس ، سمع رافع بن خديج قال : ' كنا أكثر أهل المدينة مزارعاً ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك ، وتسلم الأرض ، فنهينا ، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ' . أحمد ، نا إسماعيل ، نا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير ، قال : قال زيد بن ثابت : ' يغفر الله لرافع بن خديج ، إنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله : إن كان هذا شأنكم ، فلا تكروا المزارع . فسمع رافع قوله : لا تكروا المزارع ' . والجواب الثاني : إنهم إنما كانوا يكرون بما يخرج على الأربعاء ؛ وهي جوانب الأنهار ، وما على الماذيانات ، وذلك أمر يفسد العقد .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 136