نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 135
المساقاة 543 - [ مسألة ] : تجوز في النخل والكرم والشجر ، وكل أصل له ثمرة . وقال أبو حنيفة : لا تجوز بحال . وقال الشافعي : تجوز في النخل والكرم ، وفي باقي الشجر على قولين . وجوز داود في النخل . ابن إسحاق ، حدثني نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ساقى يهود خيبر عن تلك الأموال على الشطر . وسهامهم معلومة ' . ( خ م ) عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها ' . ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دفع خيبر ، أرضها ونخلها مقاسمة على النصف ' . وحجتهم ( ت ) أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة ' . صححه ( ت ) . قال ابن الأعرابي : أصل المخابرة من خيبر ؛ لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان أقرها في أيدي أهلها على النصف ، فقيل : خابرهم - أي : عاملهم في خيبر ، ثم تنازعوا ؛ فنهى عن ذلك .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 135