275 - [ مسألة ] :الطيبُ لمن أرادَ أن يحرمَ مستحبٌّ .وكرههُ مالكٌ .لنا ( خ م ) حديثُ عائشةَ ' طَيبت رسولَ اللهِ لحرمِهِ حينَ أحرمَ ' .وقالت : ( خ م ) ' كأنِّي أنظُرُ إلى وبيصِ الطيبِ في مفرقِ رسولِ اللهِ بعدَ أيامٍ وهو محرمٌ ' .376 - [ مسألة ] :الأفضلُ أن يحرمَ عصيب ركعتينِ .وعنه : آن ذلكَ ، وحين تستوي به راحلته على البيداءِ سواءً .وقال مالكٌ بأفضليةِ الثاني .وقالَ الشافعي بالأولِ . وعنهُ : إذا سارت به راحلتُه .لنا حديثُ ابنِ إسحاقَ ، نا خصيف ، عن سعيد : ' قلتُ لابنِ عباسٍ :عجبتُ لاختلافِ الصحابةِ في إهلالِ رسولِ الله . فقالَ : إني لأعلمُ بذلكَ ، كانت حجةً واحدةً ، فمن هناكَ اختلفُوا ، خرج رسولُ اللهِ حاجا ، فلما كان في مسجدِهِ بذي الحُليفةِ ، صلَّى ركعتينِ ، وأوجَبَ في مجلسهِ ، وأهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ من ركعتيهِ ، فسمعَ ذلك أقوامٌ ، فحفظوهُ عنهُ ، ثمَّ ركبَ ، فلما استقلَّت بهِ ناقتهُ أهلَّ ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ فسمعُوهُ ، فقالوا : إنما أهلَّ حينَ استقلت بهِ ناقته . ثم مضى ، فلما عَلا شرفَ البيداءِ أهلَّ ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ ، فقالوا : إنما أهلَّ الآنَ ، واللهِ لقد [ ق 98 - ب ] أوجبَ في مصلاه ، وأهلَّ حينَ استقلَّت بهِ ناقتُهُ / وأهلَّ حينَ عَلا شرفَ البيداءِ ' .