نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 103
السَلم 501 - [ مسألة ] : يصحُّ السلمُ في المعدُومِ الآنَ . وقال أبو حنيفة : لا يجوزُ . ( خ م ) ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ؛ قال : ' قدم رسول الله المدينة ، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو ثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ؛ إلى أجل معلوم ' . أحمد ، نا هشيم ، أنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم ، قال : ' أرسلني ابن شداد وأبو بردة ، فقالا : انطلق إلى ابن أبي أوفى ، فقل له : إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ، ويقولان : هل كنتم تسلفونَ في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في البر والشعير والزيت ؟ قال : نعم ، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت . فقلت له : عند من كان له زرع ، أو عند من لم يكن له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك . فقالا : انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله ، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى ' . 502 - [ مسألة ] : يصحُّ السَّلمَ في الحيوان ، خلافاً لأبي حنيفةَ . سبق حديث عبد الله بن عمرو : ' وأمرني رسولُ الله أن أبتاعَ البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 103