responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 103


السَلم 501 - [ مسألة ] :
يصحُّ السلمُ في المعدُومِ الآنَ .
وقال أبو حنيفة : لا يجوزُ .
( خ م ) ابن أبي نجيح ، عن عبد الله بن كثير ، عن أبي المنهال ، عن ابن عباس ؛ قال : ' قدم رسول الله المدينة ، وهم يسلفون في التمر العام والعامين أو ثلاثة ، فقال : من أسلف في تمر ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ؛ إلى أجل معلوم ' .
أحمد ، نا هشيم ، أنا أبو إسحاق الشيباني ، عن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم ، قال : ' أرسلني ابن شداد وأبو بردة ، فقالا : انطلق إلى ابن أبي أوفى ، فقل له : إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ، ويقولان : هل كنتم تسلفونَ في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في البر والشعير والزيت ؟ قال : نعم ، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فنسلفها في البر والشعير والتمر والزيت . فقلت له : عند من كان له زرع ، أو عند من لم يكن له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك . فقالا :
انطلق إلى عبد الرحمن بن أبزى فسله ، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى ' .
502 - [ مسألة ] :
يصحُّ السَّلمَ في الحيوان ، خلافاً لأبي حنيفةَ .
سبق حديث عبد الله بن عمرو : ' وأمرني رسولُ الله أن أبتاعَ البعير بالبعيرين إلى خروج المصدق ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست