نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 104
جرير بن حازم ، عن ابن إسحاق ، عن أبي سفيان ، عن مسلم بن جبير ، عن [ ق 121 - أ ] / عمرو بن الحريش ، قال : ' سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فقلتُ : إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم ، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل . فما ترى في ذلك ؟ فقال : على الخبير سقطت ؛ جهز رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جيشاً على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس ، فقال رسول الله : اشتر لنا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت ، حتى نؤديها إليهم ، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من إبل الصدقة ' رواه أحمد . ولهم الدارقطني ، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأبلي ، نا عبد الله بن إسماعيل ، أنا إسحاق بن إبراهيم ، نا عبد الملك الذماري ، عن سفيان الثوري ، حدثني معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن السلف في الحيوان ' . عبد الملك مختلف فيه ، وإسحاق مجهول . 503 - [ مسألة ] : يجوزُ السَّلمُ في الخبز ، خلافاً لأكثرهم ؛ لقوله : ' ووزنٍ معلومٍ ' والخبز موزون . 504 - [ مسألة ] : إذا أسلمَ في سلعة ، ثم تقايلا بعد قبض الثمن ، لم يجز أن يصرف ذلك في شيء آخر حتى يقبضه . وقال الشافعي : يجوز .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 104