نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 102
الزبير بن بكار ، حدثتني أم كلثوم بنت عثمان بن مصعب ، حدثتني صفية بنت الزبير بن هشام بن عروة ، عن جدها ، عن أبيه ، عن عائشة : ' سألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الخميرة أو الخبز تقرضه الجيران ، فيردون أكثر أو أقل ، فقال : ليس بذلك بأس ، إنما هو أمر توافق بين الجيران ، وليس يراد به الفضل ' رواه ابن ناجية عنه . محمد بن مصفى ، نا بقية ، عن ثور ، عن خالد بن معدان ، عن معاذ ' أنه سئل عن / استقراض الخمير والخبز ، فقال : سبحان الله ، هذا مكارم الأخلاق ؛ فخذ الصغير ، وأعط الكبير ، وخذ الكبير ، وأعط الصغير ، خيركم أحسنكم قضاءً ؛ سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول ذلك ' . قلتُ : إسناده صالحٌ ، وفيه انقطاعٌ . 500 - [ مسألة ] : لا يحلُّ لهُ أن ينتفعَ من المقترضِ بشيء لم يكن لديه عادةٌ . وقال الشافعي : يجوزُ ما لم يشترط . وعن أحمد مثله . سعيد في ' سننه ' نا إسماعيل بن عياش ، عن عتبة بن حميد الضبي ، عن يزيد بن أبي يحيى ، قال : ' سألت أنساً ، فقلت : يا أبا حمزة ، الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدي إليه ، فقال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبله ، أو حملهُ على دابة فلا يركبها ، إلا أن يكون بينه وبينه قبل ذلك ' . عمار الدهني ، عن سالم بن أبي الجعد ، قال : ' جاء رجل إلى ابن عباس ، فقال : إني أقرضت رجلاً يبيع السمك عشرين درهما ، فأهدى إلي سمكة ؛ قومتها ثلاثة عشر درهما ، فقال : خذ منه سبعة دراهم ' . سمعه ابن عيينة منه .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 102