responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 101


القرض 498 - [ مسألة ] :
يجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ .
وبه قال مالك ، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك .
( خ م ) الثوري ، حدثني سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ' أن رجلاً تقاضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعيراً ، فقالوا : ما نجد إلا أفضل من سنه . فقال :
أعطوهُ . فقال : أوفيني ، أوفى الله لك . فقال : خيار الناس أحسنهم قضاء ' .
( ت ) علي بن صالح ، عن سلمة بهذا ؛ ولفظه : ' استقرض رسول الله سنا ، فأعطاه خيراً من سنه ' .
( ت ) نا عبد ، نا روح ( م ) نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ابن يسار ، عن أبي رافع ؛ قال : ' استسلف رسول الله بكرا ، فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لا أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً ، فقال : أعطوه إياه ، فإن خياركم أحسنكم قضاءً ' .
رواه ( م ) .
499 - [ مسألة ] :
ويجوزُ قرض الخبز ، وهل يجوز بالعددِ ، أو بالوزن ؟
وقال أبو حنيفة : لا .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست