نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 101
القرض 498 - [ مسألة ] : يجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ . وبه قال مالك ، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز شيء من ذلك . ( خ م ) الثوري ، حدثني سلمة بن كهيل ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ' أن رجلاً تقاضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعيراً ، فقالوا : ما نجد إلا أفضل من سنه . فقال : أعطوهُ . فقال : أوفيني ، أوفى الله لك . فقال : خيار الناس أحسنهم قضاء ' . ( ت ) علي بن صالح ، عن سلمة بهذا ؛ ولفظه : ' استقرض رسول الله سنا ، فأعطاه خيراً من سنه ' . ( ت ) نا عبد ، نا روح ( م ) نا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء ابن يسار ، عن أبي رافع ؛ قال : ' استسلف رسول الله بكرا ، فجاءته إبل الصدقة ، فأمرني أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لا أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً ، فقال : أعطوه إياه ، فإن خياركم أحسنكم قضاءً ' . رواه ( م ) . 499 - [ مسألة ] : ويجوزُ قرض الخبز ، وهل يجوز بالعددِ ، أو بالوزن ؟ وقال أبو حنيفة : لا .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 101