نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 100
ولا يجوز التفريق بعد البلوغ . وعنه : يجوز - كقول أبي حنيفة . لنا مطلق الأخبار المتقدمة . فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز ، سمع مكحولاً يقول : ثنا نافع بن محمود بن الربيع ، عن أبيه ؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول : ' نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها ، قيل : يا رسولَ الله ، إلى متى ؟ [ قال ] : حتى يبلغ الغلام ، وتحيض الجارية ' . 497 - [ مسألة ] : لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ . وجوزه مالك . ( خ ) علي بن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن ثمن عسب الفحل ' . ولهم حديث ( ت ) إبراهيم بن حميد الرواسي ، عن هشام بن عروة ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أنس ' أن رجلاً من كلاب سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن عسب الفحل فنهاه ، فقال : يا رسول الله ، إنا نطرق الفحل ، فنكرم . فرخص له في الكرامة ' . قال الترمذي : حسن غريب . قلتُ : الرؤاسيُّ ثقةٌ .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 100