حنيفة " . ( فائدة ) : لم يتعرض المؤلف لقضاء رمضان ممن أفطره عامدا متعمدا ، هل يشرع له قضاؤه أم لا ؟ والظاهر الثاني ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقد قال في " الاختيارات " ( ص 65 ) : " لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ، ولا تصح منه ، وما روي أن النبي ( ص ) أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف ، لعدول البخاري ومسلم عنه " . وهو مذهب ابن حزم ، و - رواه عن أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، فراجع " المحلى " ( 6 / 180 - 185 ) . لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشئ عندي ، فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح ، والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر ، وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في " الصيام " ( ص 25 - 27 ) ، ثم في " إرواء الغليل " ( 4 / 90 - 92 ) ، فقضاء المجامع من تمام كفارته ، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا ، ويبقى كلام الشيخ في غيره سليما . أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم ، وقد كان نقل كلامه في ذلك ملخصا في " الصلاة " تبيل " الجمعة " ، وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم ، فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة ، ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا ، فقد قال : " برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله ( ص ) كما ذكرنا قبل ، ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص