بإيجاب القضاة ، لإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه ، إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به ، فهو باطل ، ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى ، فيقول قائل : إن صوم غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك ، وبين من قال : إن الحج إلى غير مكة ينوب عن الحج إلى مكة ، والصلاة إلى غير الكعبة ، تنوب عن الصلاة إلى الكعبة ، وهكذا في كل شئ ، قال الله تعالى : * ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) * ، وقال تعالى : * ( ومن يتغد حدود الله فقد ظلم نفسه ) * " . ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقئ وعلى المجامع في رمضان . ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان ، وعن ابن مسعود وأبي هريرة . فراجعه . قلت : لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره ( ص ) بالقضاء أيضا .