ثم هو معارض بما هو أقوى منه ، وهو حديث أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : " لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان ، ومن كان عليه صوم من رمضان فليسرده ، ولا يقطعه " . أخرجه الدارقطني ( ص 243 ) ، وعنه البيهقي من طريق حبان بن هلال : ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص - وهو ثقة - : ثنا العلاء بن عبد الرحمن عزا أبيه عنه . وقال الدارقطني : " عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث " . قلت : وهو مختلف فيه ، وقد وثق في إسناد الدارقطني كما ترى ، وقد وثقه ابن معين والبخاري وغيرهما ، ولذلك قال ابن القطان : " فهو مختلف فيه ، والحديث من روايته حسن " ، كما في " الجوهر النقي " . ونقل الحافظ عن ابن القطان أنه قال : " ولم يأت من ضعفه بحجة ، والحديث حسن " . ثم تعقبه الحافظ بقوله : " قلت : قد صرح ابن أبي حاتم عن أبيه بأنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن " . قلت : وجملة القول " أنه لا يصح في هذا الباب شئ لا سلبا ولا إيجابا ، والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر ، وهو مذهب ابن حزم أيضا ( 6 / 261 ) ، قال : " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة ، وتجزيه لقول الله تعالى : * ( فعدة من أيام أخر ) * ، ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه ، وهو قول أبي