حديث ابن عباس : إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها ، فان ذلك يورث العمى ، ثم قال : وبكراهة النظر أقول ، لان الخبر وإن لم يثبت بالكراهة ، فالخبر الضعيف أولى عند العلماء من رأي القياس ) وهذا من ابن العربي ميل إلى قول الجمهور في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ، وبهذا ينعقد الاجماع ، ولا معنى من اصرار القنوجي على تقليد ابن العربي في ذلك ، وأيضا : لا معنى لناصر الدين الألباني في تقليدهما .
قال الألباني النووي في الأربعين : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال . قال العلامة إبراهيم الشبرخيتي المالكي في شرحه قوله : وقد اتفق العلماء . . الخ ، في ذكر الاتفاق نظر ، لان ابن العربي قال : ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً .
قال المؤلف في الأذكار : وذكر الفقهاء والمحدثون انه يجوز يستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً . و أما الاحكام ، كالحلال والحرام المعاملات فلا يعمل بها الا بالحديث الصحيح أو الحسن ، الا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والأنكحة ، فان المستحب ان يتنزه عن ذلك ، لكن لا يجب .
و محل كونه لا يعمل بالضعيف في الاحكام ما لم يكن تلقته