responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : باب التيسير في رد اعتبار الجامع الصغير نویسنده : عبد الله الصديق الغماري    جلد : 1  صفحه : 28


الناس بالقبول ، فان كان كذلك تعين وصار حجة يعمل به في الاحكام و غيرها كما قال الشافعي .
هذا وقد تبع القنوجي ابن العربي في ( نزل الأبرار ) ، وقلدهما الألباني ، وهذا شذوذ . فان الشارع نفسه تسامح في فضائل الاعمال . الا ترى أن الشخص يجوز له صلاة النافلة قاعداً ، وإن كان صحيحاً ، يجوز للمسافر صلاة النافلة على الدابة ، بخلاف الفرض فيهما 7 ويصح صوم النافلة بنية بعد الفجر ، ولا يصح صوم الفرض إلا بنية من الليل ، و يجوز لمن كان صائماً صوم نفل ان يفطر ولا يتم صومه ، ويحرم على صائم الفرض ، وترتيب المناسك في الحج ، كالرمي والحلق ، الطواف ، والنحر ، سنّة . وسئل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمن خالف ترتيبها فقال : افعل ولا حرج .
و قال ابن حجر المكي في شرحه ( فتح المبين على الأربعين ) : أشار المصنف بحكاية الاتفاق على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه بان الفضائل انما تتلقى من الشارع ، فاثباتها بما ذكر اختراع عبادة ، شرع في الدين بما لم يأذن له الله ، ووجه رده ان الاجماع لكونه قطعياً تارة ظنياً قويا أخرى ، لا يرد بمثل ذلك لو لم يكن عنده جواب ، فكيف و جوابه واضح ، إذ ليس ذلك من باب الاختراع والشرع المذكورين ، وانما هو من باب ابتغاء فضيلة ورجائها بإمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه ،

نام کتاب : باب التيسير في رد اعتبار الجامع الصغير نویسنده : عبد الله الصديق الغماري    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست