الجمهور [1] . وقال المعلمي : لا شبهة أن المبتدع إن خرج ببدعته عن الإسلام لم تقبل روايته لأن من شرط قبول الرواية الإسلام [2] . وحتى حكى النووي الإجماع على أن روايته لا تقبل . وتعقبه السيوطي فقال : قيل دعوى الاتفاق ممنوعة فقد قيل إنه يقبل مطلقا وقيل إن اعتقد حرمة الكذب [3] .
وقال ابن حجر بعد ذكر القولين : " والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف . فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه . فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله [4] .
وكذلك المبتدع الذي يستحل الكذب ولا تقبل روايته أبدا . قال أحمد شاكر : " وهذا القيد - أعني عدم استحلال - الكذب - لا أرى داعيا له ، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو ، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور " [5] .
فأما إذا توفرت فيه صفات القبول فما الحكم ؟ الذي يظهر لي من خلال الأقوال المذكورة أن الجمهور قد اتفقوا على أن رواية المبتدع - إن لم يكن داعيا إلى بدعته - تقبل [6] .