[3] تقبل إن لم يعرف باستحلال الكذب . وهذا قول الشافعي رحمه الله فقد قال : تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم [1] .
وحكي هذا عن ابن أبي ليلى وسفيان الثوري ، وأبي يوسف القاضي [2] .
[4] لا تقبل من الداعية وتقبل من غير الداعية . وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله وهو مروي عن عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم . قال أبو داود : قلت لأحمد : يكتب عن القدري ؟ قال :
إذا لم يكن داعيا ( 3 ) . وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي لم رويت عن أبي معاوية الضرير وكان مرجئا ولم ترو عن شبابة بن سوار وكان قدريا ؟
قال : لأن أبا معاوية لم يكن يدعو إلى الإرجاء وشبابة كان يدعو إلى القدر ( 4 ) . وقال عبد الرحمن بن مهدي : من رأى رأيا ولم يدع إليه احتمل ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك [5] .
فالمبتدع إذا لم تتوفر فيه صفات القبول فلا شك أن روايته ترد ، كالمبتدع الذي كفر ببدعته وتأكد خروجه عن الإسلام . قال ابن الصلاح :
" اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته " [6] وهذا يعني أن الذي كفر ببدعته فليس في محل خلاف . وقال ابن كثير : المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته [7] . وقال ابن حجر : لا يقبل صاحبها