وصل المغرب إذا وجبت الشمس وصل العشاء إذا غاب الشفق إلى حين شئت [1] ، فكان يقال : إلى نصف الليل درك ، وما بعد ذلك إفراط [2] ، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة ، وأطل القراءة ، واعلم أن [ جمعا ] [3] بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر [4] . 2036 - عبد الرزاق عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : أن صل الظهر إذا زالت الشمس ، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة ، والمغرب إذا غربت الشمس ، وأخر العشاء ما لم تنم ، وصلى الصبح والنجوم بادية مشتبكة ، واقرأ فيها سورتين طويلتين من المفصل [5] . 2037 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أهل الأمصار : أن صلوا الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يكون ظل كل شئ مثله ، والعصر والشمس باقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة ، والمغرب حين تغرب الشمس وتدخل الليل ، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلاث الليل ، لا تشاغلوا عن الصلاة ، فمن نام فلا نامت عينه ، فمن نام فلا نامت عينه ، 2038 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كتب
[1] في الكنز " وإن شئت " وهو عندي خطأ . [2] في الكنز " تفريط " . [3] سقط من الأصل واستدركه من الكنز . [4] الكنز برمز " عب " و " ش " وقال هو صحيح 4 رقم : 4036 . [5] الكنز برمز " عب " 4 رقم : 4038 ورواه مالك في الموطأ ( وقوت الصلاة ) .