ثوب ، قال : ولا ، الخباء أكف من الثوب قلت : غير المتوضئ وهو في خبائه ؟ قال : نعم ، لا يضره ، قلت : فيأخذه مطبقا قال : نعم . 1334 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي وطاووس والقاسم بن محمد كرهوا أن يمس المصحف وهو على غير وضوء . 1335 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أحب أن لا تمس الدراهم والدنانير إلا على وضوء ، ولكن لابد للناس من مسها ، جبلوا [1] على ذلك ، قال ابن جريج : وكره عطاء أن تمس الحائض والجنب الدنانير والدراهم . 1336 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا تمس الدراهم التي فيها القرآن إلا على وضوء [2] ، وقال معمر : وكان الحسن وقتادة لا يريان به بأسا يقولون : جبلوا على ذلك . 1337 - عبد الرزاق عن هشام بن حسان قال : أرسلني ابن سيرين أسأل القاسم بن محمد عن الدراهم التي فيها ذكر الله أيبتاع بها الناس وفيها الكتاب ؟ وسألته ، فقال : لا بأس بالكتاب يتبايعون ، إنما يتبايعون بالذهب والفضة ، لو ذهبت بالكتاب في رقعة ما أعطوك شيئا ، ولكن لا تمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء [3] .
[1] جبله على الشئ جبره ( قا ) . [2] ثم أمر الناسخ عليه قلمه في الأصل فصار ( طهور ) . [3] روى ( ش ) عن ابن إدريس عن هشام عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يدخل الرجل الخلاء ومعه الدراهم البيض ، قال : وكان القاسم بن محمد يكره ، ولا يرى بالبيع والشرى بأسا ، وروى عن أبي أسامة عن هشام عن القاسم أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء ص 77 .