1338 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : لا يمس الدراهم التي فيها ذكر الله إلا على وضوء [1] . 1339 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : لا يمس الدراهم غير متوضئ . 1340 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثل ذلك إلا أنه قال : من وراء الثوب [2] . 1341 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم مثل ذلك إلا أنه قال : من وراء الثوب ( 2 ) . 1341 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الهميان فيه الدراهم فيأتي الخلاء ، قال : لابد للناس من نفقاتهم ( 3 ) . 1342 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور قال : سألت إبراهيم ( 4 ) أكتب الرسالة على غير وضوء ؟ قال : نعم . 1343 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال : يكره أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم . 1344 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لقد كان يستحب
[1] روى ( ش ) عن وكيع عن سفيان عن أبي الهيثم قال : سألت إبراهيم عن الرجل يمس الدراهم البيض على غير وضوء فكره ذلك ، وروى نحوه عن أبي أسامة عن الأعمش عن إبراهيم ص 77 . [2] كذا في الأصل ، ولعل الصواب ( إلا من وراء الثوب ) يدل عليه ما في ( ش ) وإن كان مختل العبارة وهو ( جرير عن منصور عن إبراهيم قال : أحب إلي أن يكون بين جلدي أو هي بينهما ثوبا ) ( كذا في المطبوعة ) . ( 3 ) في ( ش ) ( جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : سألته عن الرجل يبول ومعه الدراهم البيض ، قال : ليس للناس بد من حفظ أموالهم ص 77 . ( 4 ) هنا في الأصل زيادة ( عن ) خطأ .