قال : في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : لا يمس القرآن إلا على طهر [1] . 1329 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مثله . 1330 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لا بأس أن يأخذ المصحف غير المتوضئ فيصعد من مكان إلى مكان . 1331 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن رجلا قال لابن عباس : أضع المصحف على فراش أجامع عليه وأحتلم فيه وأعرق عليه ؟ قال : نعم . 1332 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أيمس الجنب والحائض المصحف وهو في خبائه [2] ؟ قال : لا ، ( قلت ) فبين أيديهما وبين أخبيته ثوب ؟ قال : لا ، ولا ، الخباء أكف [3] من الثوب ، قلت : فغير المتوضئ وهو في خبائه ؟ قال : نعم ، لا يضره قلت : فيأخذه مطبقا ؟ [4] ، قال : نعم . 1333 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يمس المصحف مفضيا إليه [5] غير متوضئ ، قلت : فبين أيديهما وبين أخبيته
[1] أخرجه ( قط ) ص 45 و ( هق ) 1 : 87 كلاهما من طريق عبد الرزاق ، وعندهما ( لا تمس ) . [2] في الأصل كأنه ( في جنابة ) وصوابه عندي ( في خبائه ) ، والخباء في الأصل غشاء البرة والشعيرة في السنبلة ، استعير لغشاء المصحف ، جمعه أخبية . [3] الكف : المنع . [4] أي غير مفتوح . [5] أي بلا حائل .