responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 428


أرسل عنه ممسكا عن جرحه تعديل له وبمثابة لفظه بتزكيته وانه لم يرو عنه الا هو مرضي عنده لم يجب علينا تقليده في ذلك لأنه يجوز ان نعرفه بالفسق وما يبطل العدالة لو ذكره لنا وإنما نقبل تعديله إذا ذكر لنا الذي أرسل عنه وعرفنا عينه ولم نعرفه نحن ولا غيرنا بجرح يسقط العدالة فاما ان نقبل تعديل من لا نعرف عينه فذلك باطل فلو قال المرسل حدثني العدل الثقة عندي بكذا لم يقبل ذلك منه حتى يذكر اسمه فلعلنا أو غيرنا نعرفه عند تسميته بخلاف العدالة فإذا لم يقبل النطق بتزكية من لم يذكر عينه فان الامساك عن جرحه أو هي وأضعف ويدل على ذلك أيضا ان شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل في الحقوق لا تكفي في تعديل شهود الأصل وكان يجب علما ذكره المخالف ان تكفي لان شهود الفرع إذا كانوا عدولا فلن يشهدوا عند الحاكم الا على شهادة عدول عندهم يجب الحكم بشهادتهم ولما اتفق على أن ذلك لا يكفي بل يجب ان يعينوا للحاكم شهود الأصل حتى يجتهد في عدالتهم لجواز أن يعرفهم الحاكم أو غيره بخلاف العدالة لزم مثله فيما ذكرناه فان قال فرق بين إرسال الخبر وبين الشهادة وهو أنه قد اقتصر في الخبر على أخبرنا فلان عن فلان عن فلان ولم يجز مثل ذلك في الشهادة فلما جاز ان يقبل خبر المخبر عمن يجوز أن يكون سمع منه ويجوز أن يكون حدث عنه ولم يقبل مثل ذلك في الشهادة وجب افتراق الحكم في وجوب ذكر شهود الأصل ومن أرسل الثقة عنه قلنا لا يجب ما قلت من وجوه أحدها انه لو وجب افتراقهما لوجب افتراقهما في وجوب معرفة كونهما عدلين حتى لا يجب تعديل المخبر عنه بلفظ ولا برواية عنه وترك جرح له وإن كان لا بد من تزكية الشاهد ولما لم يجب ذلك وكان من أمسك عن ذكره مجهول العين والعدالة سقط ما ذكرت ولان قول القائل المعاصر لغيره الذي قد علم لقاؤه له وسماعه منه حدثنا فلان عن

نام کتاب : الكفاية في علم الرواية نویسنده : الخطيب البغدادي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست