responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 554


ثمانية وبقي عبدان فإن كان له مال غيرهم فله نصف العبدين إذا خرج من ثلثه وان لم يكن له مال غيرهما فله ثلث العبدين ومن أوصى لرجل بعشر عبيده وهم عشره فمات منهم ثمانية وبقي اثنان فله عشرهما بالقيمة ومن أوصى لرجل بثوب من ثيابه فله ثوب من أوسط ثياب الموصي ولو قال اكسوا فلانا ثوبا كسي من ثلثه ثوبا من أوسط ثياب يلبسها مثله ومن أوصى لرجل بنفقته عمره عمر بما مضى من عمره تمام سبعين سنه وهو أحب إلي وقد قيل ثمانين وقيل تسعين سنه واخرج له بقدر ما بقي من عمره وانفق عليه فإن مات قبل ذلك رجع باقي نفقته على ورثة الموصي أو على أهل الوصايا ان لم يكونوا استوفوا وصاياهم وان عاش حتى يستنفذ النفقة لم يرجع على أهل الوصايا ولا على ورثة الموصي بشيء وقال اشهب يرجع على أهل الوصايا فيحاصهم حصاصا ثانيا ويجتهد له في باقي عمره ومن أوصى بمصباح في مسجد أو ما أشبه ذلك مما يتأبد وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه يحاص للمصباح بجميع الثلث ولأهل الوصايا بقدر وصاياهم ومن أوصى لمواليه دخل في ذلك من اعتقه بتلا ومدبرة ومكاتبوه وأمهات أولاده وكل من ثبتت حريته أو وجهت العتاقة له بموت السيد أو قبل موته ودخل في مواليه أيضا أبيه وجده وأخيه وأمه وكل من رجع اليه ولاؤه بالميراث ويبدأ بالأقرب فالأقرب ولا يحرم الا الأبعد ويؤثر ذوو الحاجة أبدا حيث كانوا

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست