responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 553


بعد أربعة فله ربع ما سمى لكل واحد منهم ان وسعه الثلث والا حاص بذلك أهل الوصايا ولا فرق عند مالك بين أن يوصي بنصيب ابنه أو بمثل نصيب ابنه أو أحد بنيه ومن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه وله ابنان كان له النصف فإن أجازه الورثة له والا كان له الثلث وان كانوا ثلاثة والمسألة بحالها لم يحتج إلى إجازة الورثة وكان له الثلث وان كانوا أربعة كان له الربع وهكذا أبدا ومن أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد فقداوصى بماله كله فإن أجاز الابن وصيته وإلا كان له ثلث ماله فإن أوصى بمثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء فإن ما له يقسم على عدد رؤوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ثم يكون للموصي له مثل نصيب أحدهم ثم يعودون إلى ما بقي في أيديهم من شيء فيقسمونه على موارثيهم ومن أبى من قبول ما أوصى به رجع حطه إلى الورثة ولم يرجع إلى الموصي لهم معه في وصية واحده وسواء كان في الثلث تمام وصاياهم أو لم يكن وإذا لم يحمل الثلث الوصايا ومات من الموصى لهم واحد فإن علم بذلك الموصي وامسك لم يرجع إلى الورثة نصيبه ورجع إلى الموصي لهم معه في تلك الوصية وإن لم يعلم رجع حظه إلى الورثة ولم يزد على ما بقي وإن لم تتم وصاياهم ومن أوصى أن يشتري عبد فلان بثمن ما أو عبد على صفة بثمن فاشترى ذلك العبد أو تلك الصفة بأقل رجع ما فضل إلى الورثة ومن أوصى أن يباع عبده ممن أحب وأحب رجلا فأبى الرجل شراءه الا بدون ثمنه حط عن المشتري ثلث قيمة العبد فإن أبى قبول ذلك فالعبد رقيق بأجمعه ولا يعتق منه شي ومن أوصى بعتق عبده من عبيده وهم جماعة مختلفه قيمتهم فله جزء منهم مثال ذلك أن يوصي وله عشرة أعبد بعتق عبد من عبيده ولم يذكره بعينه فإنه يعتق عشرهم بالقيمة والقرعه يقوم كل واحد منهم ويعتق العشر من جميعهم بالسهم يصيب ذلك ما أصاب مما قل أو كثر وان مات بعضهم بعد موت الموصي قبل التنفيذ لم ينظر إلى من مات منهم وأعتق العشر مما بقي على ما ذكرت لك وهكذا العمل لو أوصى رجل بعبد من عبيده ولم يسمه من عبيده ولم يسمه كان له عشر عبيده ان كانوا عشر ان كانوا ثمانية أو سدسهم ان كانوا ستة بالسهم والقرعه كما وصفت لك وان مات بعضهم بعد موت الموصي كان ذلك السهم فيما بقي وكان من مات لم تجز عليه وصية وكذلك الخيل والإبل والبقر والغنم على هذا سواء ومن أوصى لرجل بعبد من عبيده وهم عشرة فمات منهم

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست