responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 555


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد كتاب المواريث لا يرث عبد حرا ولا عبد عبدا ولا حر عبدا الا ان يكون سيده فماله له ولا يرث أحد من ليس على دينه وملته بنسب ولا غيره ولا يجب الميراث الا بأحد ثلاثة أوجه نسب ثابت معلوم أو ولاء صحيح وهو كالنسب عند عدم النسب أو نكاح صحيح ويجب باستحقاق الأب الولد من الفراش الحلال وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه النسب وسقط عنه الحد وأقرا عليه ثبت في الميراث وليس كل ذي نسب يرث برحمه وانما يرث من ذوي الارحام من فرض الله عز وجل له الميراث في كتابه أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي ذكره ملخصا في كتاب الفرائض إن شاء الله ومن أوجب الله له من المسلمين ميراثا من ذوي رحمه فإنما ذلك إذا كان مسلما حرا ولم يكن قاتلا عمدا لأن العبودية والكفر وقتل العمد موانع من الميراث بلا اختلاف وميراث المرتد لجماعة المسلمين إذا قتل على ردته لأنه كافر ولا عهد له فما له فيء ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يتوارث أهل ملتين شتى لا يرث يهودي نصرانيا ولا مجوسيا ولا يرثانه وكذلك كل ملتين ودينين مختلفين لا يتوارثا وميراث المنبوذ لجماعة المسلمين لا لملتقطه ومن اسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه وتوأما الملاعنة يتوارثان بالأب والام وتوأما الزانية يتوارثان بالام فقط واختلف عن مالك وأصحابه في توأمي المغتصبة على قولين أحدهما أنها كالزانيه والآخر انهما لسقوط الحد عن الام وانقطاع نسب الأب كالملاعنه وروى أبو زيد عن ابن القاسم عن ابن السمح عن مالك في المغتصبة تلد توأمين أنهما يتوارثان بالأب وابن الملاعنة لا يرثه أبوه ولا أحد بسبب أبيه وانما ترثه أمه واخوته لامه وما فضل عنهم فلبيت مال المسلمين الا أن تكون

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست