responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 552


عتق منه ما حمل الثلث فإن لم يكن له مال غيره عتق منه ثلثه ولو أوصى لعبده بدنانير دفعت اليه فإن كان شيء له بال فقطع به عتقا في رقبه كان حسنا وكل من أوصى له بشيء بعينه فحمله ثلث الموصي نفذ ذلك له ولم يكن لاحد أن يتعرض فيه فإن زعم الوارث أن ذلك لا يحتمله ثلث الموصي ولم يوصل إلى معرفة ذلك خير الوارث بين أن يدفع اليه ذلك الشيء وبين أن يسلم اليه ثلث المتوفى في تركته كلها فإن لم يكن له مال حاضر غير الشيء الذي أوصى به له وكانت له أموال غائبه وديون أسلم الوارث اليه ثلثه وكان شريكا للورثة في كل ما يطرأ من مال ويقبض من دين وكان طالبا معهم بذلك ومن قال ثلث مالي في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين قسم ثلثه أثلاثا ثلث في سبيل لله وثلث في الرقاب في المساكين وقد مضى في باب قسم الصدقات معنى سبيل الله وان قال ثلثي في وجوه البر اجتهد الوصي وجعل في كل وجه من وجوه البر نصيبا إذا كان المال كثيرا إلا أن يكون الناس في حاجة فيضع ذلك في أهل الحاجة حيث كانوا من أقارب الموصي أو غيرهم إذا كانوا غير وارثين ومن أوصى لرجل بجزء من ماله ولآخر بدنانير أو دراهم مسماه ولم يحمل ثلثه جميع وصيته ففيها عن مالك ثلاث روايات إحداهن أنه يبدأ بأهل التجزئة على أهل التسمية والثاني أنه يبدأ بأهل التسمية والثالث أنهم يتحاصون كلهم بقدر وصاياهم ومن أوصى لرجل بشيء بعينه فتلف الشيء بطلت الوصية به ومن أوصى لرجل بثيابه وله ثياب يوم وصيته فباعها واستخلف غيرها ثم مات فللموصي له ثيابه التي استخلفها إلا أن يسمي تلك الثياب بأعيانها فلا يكون للموصي له شيء إذا باعها وإذا قال ثلث مالي في سبيل الله ولفلان مائة درهم فكان الثلث مائة فنصف المائة للموصى له بالمائة ونصفها في سبيل الله وإذا قال في وصيته لفلان عشرة ولفلان عشرون ولفلان مثله دفع إلى صاحب المثل خمسة عشر نصف العشرة ونصف العشرين ان وسع ذلك ثلثه والا حاص به وإذا قال في وصيته لفلان عشرة ولفلان عشرون ولفلان ثلاثون ولفلان مثله فلصاحب المثل مثل ثلث ما سمى لكل واحد من الثلاثة قبله ان حمله وهكذا أبدا ان كان ذكر صاحب المثل

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست