responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 551


ذكرنا وفي هذا الباب أصحاب مالك خلاف كثيرا واضطراب باب جامع الوصايا ينبغي للمسلم ان لا يبيت ليلتين الا ووصيته عنده مكتوبه إذا كان له ما يوصي فيه وترك خيرا وليس ذلك بواجب عليه ولكنه حزم واستعداد لما يخشى من فجأة الموت والوصية بالدين واجبه على كل من عليه دين بغير بينه ولكل من أوصى بوصيته في صحته أو مرضه ان ينصرف عنها ان شاء وليس له ان ينصرف في مدبره على ما مضى في كتاب المدبر ومن أوصى في مرض أو سفر بوصية وشرط انها وصية ان مات في سفره أو مرضه ذلك وجعله على يدي غيره فصح وانصرف من سفره وهي عند غيره ولم يردها إلى نفسه ولا نسخها بغيرها نفذت ابدا وان كانت عنده لم تنفذ ولم يعمل بها ان لم يمت من مرضه ذلك أو في سفره الا ان يقول انفذوا وصيتي تلك في المرض الذي يموت منه فتفقد حينئذ وسواء كان ذلك المرض وغيره وقال الليث لا تنفذ وصيته إذا لم يمت في سفره ومن مرضه ذلك واختلف في الوصية المختومه والمعمول به في ذلك ان من وضع اسمه فيها مختومة ولم يشك عند الحاجة اليه في أداء الشهادة في أنه اسمه بخطه ولا ارتاب جاز له أن يشهد فيها والشهادة على ذلك عامله ولا تجوز شهادة على خط الرجل في وصيته لأنه يمكن أن يكون غير عازم على انفاذها إذا لم يشهد بها وإذا أوصى الرجل إلى بعض ورثته بثلثه يضعه حيث شاء أو حيث أراه الله فليس له ان يحدث فيه شيئا الا بحضرة الورثة وعلمهم وإذا أوصى بذلك إلى أجنبي جاز فعله فيه ولا يأخذ منه لنفسه شيئا الا ان يكون لفظ الميت يدل على أنه أباح له اخذه لنفسه من اجل حاله والا فلا يأخذ منه لنفسه ولا لولده ولا لمن تلزمه النفقة عليه من أهله وليضعه في وجوه البر باجتهاده ويطلع الورثة على عتق رقبة ان اعتقها منه وغير ذلك فإن لم يطلعهم وقاموا بحدثان ذلك كان عليه ان يطلعهم على ما صنع وان تباعد فلا تبعة لهم قبله وقد قيل إنه ليس للورثة في ذلك شيء إلا أن يكونوا عصبة فيطلعهم على ما فيه الولاء لا غير وإذا أوصى الرجل لعبده بثلث ماله عتق في الثلث ان حمله لأنه قد ملك ثلث نفسه ولا يجوز أن يملك بعض نفسه فإن لم يحمله الثلث

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست