responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 550


الحج وكان بالغا حسب له من النفقة بقدر نفقة مثله في ماله وإذا بان رشد اليتيم وظهر صلاحه في دينه واصلاح معيشته دفع اليه الوصي ماله بحضرة حاكم وبغير حضرته ولا يبرئه الا الاشهاد إذا دفع اليه ماله بعد انطلاقه من الحجر واما البكر البالغ فلا يطلق عنها الحجر بان رشدها أو لم يبن ظهر صلاحها في دينها وحسن نظرها في معيشتها أو لم يظهر حتى يدخل بها زوجها ويعلم بعد ذلك منها أو تكون معنسه جدا مع ما ذكرناه من رشدها فإذا دفع إليها مالها قبل ذلك ضمن ما زاد على مقدار نفقتها باب ما يبدأ من الوصايا حين يضيق الثلث عن جمعها من أوصى بوصايا فضاق ثلثه عنها لم يبدأ منها شيء على شيء غير المدبر في الصحة فإنه يبدأ على جميع الوصايا ثم صداق المنكوحه في المرض ومن أصحاب مالك من رأى أن صداق المريض يبدأ على التدبير في الصحة وهو قول عبد الملك والأول قول مالك ثم بعد المدبر في الصحة الرقبة بعينها وسواء في ذلك وصية الرجل بعتق عبده أو عبد بعينه لغيره يبدأ ذلك على الوصايا كلها من الصدقة والحج وعتق رقبة غير معينه وسائر الوصايا وسواء كانت الصدقة على عين أو عى غير عين وسواء كان الرجل الموصي بالحج حج أو لم يحج عند مالك ومن أوصى بعتق معين وزكاة فالزكاه مبدأة وكرهه ابن عبد الحكم وقال عبد الملك يبدأ العتق المعين على الزكاة والزكاة مبدأه على كفارة اليمين وكفارة اليمين والظهار وكل كفاره في القرآن مبدأة على كفارة الفطر في شهر رمضان والكفارات والنذر مبدأة على الوصايا والمبتل في المرض تطوعا والمدبر في المرض سواء عند ابن القاسم والعتق المطلق المتطوع غير المعين كسائر الوصايا لأنه كالوصية بالمال عند مالك وأكثر أصحابه وقد قيل أنه يبدأ على الوصايا في الأموال والعتق المطلق مبدأ أيضا على الحج على اختلاف من قول مالك في ذلك وهذا تحصيل مذهبه وهذا كله إذا أوصى بذلك كله ولم يشترط أن بعضه مقدم على بعض فإن شرط ذلك نفذ شرطه وما أوجبه الله تعالى في كتابه أولى أن يبدأ به من غيره ومن أوصى بصدقة دنانير في رقبة وحج وجهاد ودنانير لأعيان أو لمساكين غير أعيان تحاصوا كلهم في الثلث ولا يبدأ أحد على غير من

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست