responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 538


قسم الحبس بين الوارث والأجنبي فما أصاب الوارث دخل معه فيه سائر الورثة على فرائضهم فإذا مات الوارث صار الحبس كله للأجنبي وقد قيل لا يرجع منه إلى الأجنبي الا حصته خاصة وحصة الوارث ترجع في الوجه الذي يرجع اليه ذلك الحبس وهو تحصيل المذهب فإذا مات الأجنبي رجع في الوجه الذي سبل فيه وكل حبس حبسه محبس من ربع أو نخل أو حيوان أو رقيق أو ثياب أو غير ذلك فمات المحبس وذلك في يده لم يخرجه عن يده في الوجه الذي حبسه فيه فهو ميراث بين جميع الورثة ولا يكون حبسا الا ان يقول في مرضه انفذوا من ثلثه ويكون سبيله سبيل الوصايا لا يكون منه شيء للوارث ان لم يجزه الورثة الا ان يكون للحبس مرجع إلى غير من يرث فيشترك الورثة أجمعون في ذلك الحبس ويضربون فيه بقدر فرائضهم فمن مات منهم رجع نصيبه إلى ورثته ما بقي من الأولاد الأعيان أحد فإذا انقرض أحد ولد الأعيان رجع الحبس إلى من سمى مرجعه اليه من الأباعد والوجوه التي جعل إليها مرجعه فمن ذلك أنه يحبس الرجل في مرض موته على ولده وولد ولده ويحمله ثلث ماله وتخلف زوجته وأبويه فيقسم الحبس على عدد الولد وولد الولد فما صار للولد الأعيان في حقهم شركتهم فيه الأبوان والزوجة يقتسمون على فرائض الله فإن انقرض أحد من ولد الأعيان رجع نصيبه على من بقي من الولد والأعيان وولد الولد فما صار للولد الأعيان شركهم فيه الأبوان الزوجة أو ورثتهم ان كانوا هلكوا يضربون في ذلك بمقدار فرائضهم فإن هلك الأبوان أو أحدهما أو هلكت الزوجة صار حظ من هلك منهم لورثته ما بقي من الولد الأعيان أحد فإذا انقرض الولد الأعيان كلهم رجع الحبس بأجمعه إلى ولد الولد وانقطع حق الأبوين والزوجة وأوراثهم ومن حبس سيفا أو دابه أو ثوبا أو عبدا على رجلين حياتهما ثم جعلهما في وجه اخر بعد وفاتهما فمات أحد الرجلين رجع نصيبه على الاخر فإذا مات الاخر رجع في الوجه الذي جعله فيه بعدهما وقد قيل يرجع نصيبه على الاخر ولو كان الشيء مما ينقسم وله غلة أو ثمره فمات أحدهما لم يرجع نصيبه على صاحبه ورجع في الوجه الاخر وان حبس عليهما مسكنا فذلك على وجهين ان حبسه عليهما للسكنى كان كما ذكرنا في العبد والدابة والسيف وإن كان حبسه عليهما ليستغلاه كان كما ذكرنا فيما يتجزأ وينقسم وشرط المحبس فيما حبسه نافذ مثل ان يحبس على الذكور من ولده

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست