responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 539


دون الإناث منهم أو على الإناث دون الذكور أو على بعضهم دون بعض أو على أن يخرج البنات من حبسه بعد التزويج وما شاء من هذا كله شرطه فيه ماض إذا كان في صحته ويكره له ان يحرم الإناث ويعطي الذكور فإن فعل جاز فعله لأنه ماله يفعل فيه في صحته ما أحب والأولى به التسوية بين ولده في العطايا كلها كما يسره ان يكونوا له في البر سواء وقد روي عن مالك قال ومن حبس على ذكور ولده واخرج النساء بطل الحبس وعاد ميراثا رواها ابن وهب وغيره وقال ابن وهب أخبرني يزيد بن عياض عن أبي بكر بن حزم ان عمر بن عبد العزيز مات حين مات وانه ليريد ان يرد صدقات الناس التي اخرجوا منها النساء قال مالك ومن حبس وشرط ان من تزوج من بناته فلا حق لها الا ان يردها راد نقض ذلك حتى يرد إلى الصواب قال مالك وفيه اختلاف والقضاة عندنا يجيزونه ونقضه أحب إلي وجائز لمن حبس عقارا من نخل أو ربع أو كرم أو نحو ذلك على المساكين ان يلي حبسه بنفسه إذا كانت ولاية صحيحه للوجه المحبس عليه لا يعلم انه أراد بها الانتفاع حياته ولواخرجها إلى يد غيره يتولى ذلك كان أولى هذه رواية المدنيين عن مالك وروى عنه المصريون ان الربع والحوائط والأرضين لا ينفذ حبسها ولا يتم حوزها حتى يتولاها غير من حبسها واتفقوا عنه فيمن حبس خيلا أو سلاحا فكان يحمل عليها ويسلمها إلى أهل الغزو غزاه بعد غزاة وينصرف ذلك كله اليه فيقوم عليها للحبس ان ذلك كله حبس نافذ جائز ماض بعد موته وان كان ذلك بيده وحبس المشاع جائز إذا حيز على ما مضى في حيازة الهبة والصدقة ومن حبس حبسا على ولد له صغير فحيازته له حياة إذا لم يتصرف فيه لنفسه وكان تصرفه فيه لولده وإذا لم يحز الكبير حبسه قبل موت أبيه فهو باطل وكل من حبس حبسا على أجنبي أو غير أجنبي فلم يقبض منه ولم يخرج منه عن يده حتى مات فهو باطل ويرثه عنه ورثته ومن حبس دارا أو دورا وحيزت وسكن أكثرها بطل الحبس اجمع وان سكن اليسير منها وهو الثلث فدون نفذ الحبس في جميعها وان كانت دورا عنده فسكن اليسير منها جازت كلها وان سكن الكثير منها بطلت كلها ما سكن منها وما لم يسكن وقال ابن القاسم يبطل ما سكن من الدور قليلا كان أو كثيرا ونفذ حبس مالم يسكن منها قليلا كان أو كثيرا وهذا فيمن حبس على ولد صغير أو سفيه كبير ومقيم في ولايه نظرة فإن حبس على كبير من ولده دورا أو

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست