responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 537


حبس على بنيه وبناته وشرط أن من تزوج من بناته فالحبس خارج عنها قال أنا اكره هذا ولا أرضاه وقد كان عندنا القضاة يجيزونه ونقضه أحب إلي قال مالك ولا ينبغي على كتاب مثل هذا وقد كنت اسأله فيأباه ومن حبس على رجل بعينه ولم يقل على ولده ولا على عقبه ولا جعل له مرجعا مؤبدا فقد اختلف في ذلك قول مالك وأصحابه على قولين أحدهما ان ذلك كالعمري تنصرف إلى ربها إذا انقرض المحبس عليه وعلى هذا المدنيون من أصحابه والقول الاخر انها ترجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم رجوعها والى هذا ذهب المصريون من أصحابه وكذلك من قال مالي حبس في وجه كذا ليس من وجوه التأبيد فعن مالك فيه روايتان إحداهما أنه يكون في الوجه الذي ذكر فإذا انقرض عاد حبسا على أقرب الناس بالمحبس فإذا انقرضوا كان على الفقراء والمساكين مؤبدا والرواية الثانية انه إذا انقرض الوجه الذي جعل فيه رجع اليه ملكا في حياته ولورثته بعد كالعمرى ومن حبس حبسا ولم يجعل لوجها جعل في وجوه البر والخير ومن حبس حبسا على ولده وولد ولده على عقبة ولم يجعل له مرجعا لا يعدم مؤبدا فإنه إذا انقرض ولده وولد ولده كان حبسا على أقرب عصبته منه يوم يرجع الحبس لا يباع ولا يوهب ولا يرجع إلى المحبس واختلفت الرواية عن مالك وأصحابه في دخول النساء في الغلة منه وتحصيل مذهبه عند المصرين من أصحابه انهم يدخلون في الغلة والسكنى ولو انقرض ولده وولد ولده وهو حي لم يرجع اليه ابدا وكان راجعا على ما وصفنا في أقرب الناس بالمحبس من عصبته أو من كان يكون عصبته من لناس لو كان رجلا فإذا انقرض أولئك العصبه فالذين يلونه منهم أبدا ما بقي منهم أحد ولا يرجع إلى المحبس فإذا انقرض عصبة المحبس كلهم ولم يكن له عصبة رجع المحبس على ما عليه احباس المسلمين باجتهاد الحاكم يضع كراءها وغلتها حيث يرى من سبل الخير وذلك بعد مرمتها ومن حبس حبسا في صحته فهو من رأس ماله وان حبسه في مرضه أو أوصى به فهو من ثلثه ولا يصح الحبس على وارث في المرض لأنه وصية ولا وصية لوارث وتعود ميراثا بين جميع الورثة ومن حبس حبسا في مرضه على ورثته وعلى أجنبيين معهم صح الحبس من ثلثه وقسم بين الورثة والأجنبيين ما شرطه فإذا انقرض ورثته جعل في الوجه الذي جعله بعد موتهم فيه ولو حبس على بعض ورثته دون بعض وعلى أجنبي مع الوارث

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست