responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 536


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما كتاب الاحباس الحبس في الصحة من رأس المال وفي المرض من الثلث والحبس ان يتصدق الانسان المالك لأمره بما شاء من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتجري غلات ذلك وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه مما يقرب إلى الله عز وجل ويكون الأصل موقوفا لا يباع ولا يوهب ولا يورث ابدا ما بقي شيء منه فمن فعل هذا لزمه ولم يجز له الرجوع فيه في حياته ولا يورث عنه إذا حيز وصحت حيازته على حسب ما قدمنا ذكره من وجوه الحيازة في باب الصدقة والهبة ويصح الحبس وقفا مؤبدا بأن يقول في صحته أرض أو داري وقف أو حبس أو صدقه حبس لايباع ولا يوهب وسواء قال محرمه مؤبده أو لم يقل وكذلك إذا قال ارضي صدقة على فلان وجعل له مرجعا مؤبدا كل ذلك يوجبها وقفا عند مالك إذا أشهد عليها المحبس وقبضها المحبس عليه أو أفردها محبسها بمن يليها لمصالحها وتفرقه غلاتها في سبيلها وقد قيل إنها لا تكون وقفا مؤبدا بلفظ الحبس والصدقة خاصة حتى يقول لا تباع ولا توهب ولا تورث وقال من قال داري حبس صدقة وقيل إذا لم يقل صدقه فليس بحبس وكل ذلك قول مالك وقال ربيعه ويحيى بن سعيد وبكير بن الأشح سواء قال حبس صدقه أو حبسا فقط وتحصيل مذهب مالك ان لفظ الحبس يوجب التأبيد إذا كان على مجهولين وصفته لا تعدم مثل الفقراء والمساكين أو كان على معينين ثم مرجعه إلى مجهولين وصفات لا تعدم في سبل البر وما لا ينقطع بانقطاع الناس مثل المساكين والمساجد والمرضى والعميان ونحو ذلك مما لا يعدم من الصفات وسواء كان التحبيس على من ينقطع أو لم يكن إذا كان مرجعه واخره على ما وصفت لك وإذا كان هكذا لم ينقص ولم يبدل ولم يغير عن وجهه أبدا وحرام بيعه وشراؤه إذا كان قد حيز وقبض في حياة المحبس وقال مالك فيمن

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست