responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 530


اختلاف الأسواق في هذا ولا في غيره فوتا ما دام الشيء يوجد بعينه ولو استأجر الواهب الهبه من الموهوب له بأثر ما وهبها له فلم تزل في يده إلى أن مات فهي باطله باب هبة المريض هبة المريض في مرضه موقوفه ليعلم هل تخرج من ثلثه أم لا الا ان يكون له أموال مأمونه فتكون الهبه إذا علم بخروجها من الثلث نافذه لمن وهبت له إذا قبضها وان قبضت الهبه وصح الواهب كانت في رأس ماله وما تبعه من الهبات في مرضه ثم مات منه كانت في ثلثه قبضت أو لم تقبض ان احتملها الثلث والا فما حمله الثلث منها وان صح نفذت كلها من رأس ماله ولو وهبت في صحته فتأخر اقباضه إياها حتى مات أو مرض رجعت ميراثا بين ورثته ولم تكن في ثلث ولا في غيره سواء كانت لوارث أو لأجنبي باب هبة الوالد لولده وهبته من أموالهم جائز ان يهب الرجل لبعض ولده دون بعض ويكره ان يهب ماله كله لاحد ولده الا ان يكون يسيرا فإذا فعل في صحته نفذ ذلك وهبة الأب لابنه وعطيته ونحلته بمنزلة واحده ان كان كبيرا رشدا فهو والأجنبي سواء على ما مضى من حكم الحيازة وان كان صغيرا فلا حيازه عليه فيما وهب له إلا الاشهاد بالهبة والاعلان بها لأنه هو الحائز له وذلك في كل ما يبرز له من العقار والعروض والحيوان والمتاع كله الا العين دون ما سواها فإنه يحتاج فيها إذا وهبها لابنه الصغير ان يخرجها من يده إلى من يقبضها لابنه والا لم تصح ان مات وهي بيده وقد قيل إنه ان ابرز العين في ظرف مختوم واشهد عليها ووجدت على حالها بعد موته فإنها تصح وتنفذ للابن الصغير وكلاهما قول مالك وأما ما عدا العين فحيازة الأب حيازه في كل ما يتصرف به على الصغير من بنيه إذا كان لا يسكن ولا يلبس ولا يستغل شيئا من ذلك لنفسه ولا يركب الدابة التي وهبها لولده الا كما يركبها الأجنبي المستعير فإن ركبها كما كان يركبها بطلت الهبه ويكفيه الاشهاد والاعلان في ذلك كله حتى يبلغ

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست