responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 529


ولو أن رجلا أرسل إلى رجل بشيء ثم أراد ارتجاعه كان له ذلك مالم يشهد على نفسه فإن كان أشهد على نفسه نفذ ذلك للمرسل اليه ولو مات المرسل اليه كان ذلك لورثته وجائز هبة التمر في رؤؤس النخل والصوف على ظهور الغنم وقبض ذلك كله وحيازته ان يقبض الأصول وتكون بيد الموهوب له ليجز الثمرة ويجز الصوف فإن لم يقبض الموهوب له الغنم أو الشجر حتى مات الواهب بطلت الهبات وجائز هبة ما في بطون الإناث من الحيوان ولا تتم الا بقبض الموهوب له الأمهات من الإماء والبهائم وتضع عنده فإن لم يقبض الأمهات حتى مات الواهب فلا شيء للموهوب له فإن لم يمت الواهب ولم يقبض الموهوب له ووضعت وهو قائم على الطلب حكم له بها ولورثته أيضا بعده ان مات قبل قبضها في حياة الواهب وجائز هبة المشاع ويقبض بما يقبض به الرهن على ما مضى في كتاب الرهون والاشهاد في هبة المشاع ويقبض بما يقبض به الرهن على مضى من ذلك وإذا اكراها الموهوب له وكتبها باسمه وقبضها المكتري بما تقبض به تمت ونفذت وجائز هبة المجهول من المواريث وغيرها من الحاضر والغائب وحيازته الاشهاد به وقبول الموهوب له ويحل محل شريكه فيه ومن وهب أقساطا من زيت زيتون بعينه أو جلجال بعينه أجبر الواهب على عصره وجائز هبة الدين والوديعة وحوز الدين قبض الوثيقه به والاشهاد بذلك أو الحوالة به والاشهاد بذلك ويكفي في الوديعه الاشهاد لمن هي في يديه وان وهبها لغيره أشهد له بحضرة من هي في يديه ولو وهب رجل هبة لرجلين أحدهما غائب كان قبض الحاضر حيازة له وللغائب فإن قبلها الغائب إذا قدم والا رجعت حصته إلى واهبها ومن وهب لغائب شيئا وأشهد عليه وتخلى منها صحت الهبه وقد قيل لا تصح حتى يخرجها إلى من يحوزها للغائب وقبض المعار حيازة للموهوب له وكذلك المخدم قبضه لرقبة العبد حيازة لمن وهبه له سيده ويحتاج هؤلاء إلى اللفظ بالقبول والا لم تصح وليس قبض المستأجر بحيازة للموهوب الا ان يقبضه الواهب الإجارة وليس قبض المرتهن ولا قبض الغاصب حيازة للموهوب له إذا وهب البائع بيعا فاسدا ما باعه بغيرالمشتري جاز ذلك إذا كان ذلك قبل تحول سوقه ولا يكون قبض المشتري قبضا للموهوب له وان وهبها بعد ان يحول سوقها لم تجزىء الهبه هذا قول مالك وتحصيل مذهبه في البيع الفاسد وغيره من أهل المدينة وغيرها ولا يجعلون

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست