responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 531


الصغير مبلغ القبض لنفسه فإن سكن اليسير من الدار التي تصدق بها على ابنه الصغير أو عمر من العقار اليسير لحاجته إلى ذلك واستغله فإنه لا يعد ذلك حيازته له فيما تصدق به عليه واليسير عندهم في ذلك الثلث فما دونه فإذا اسكن اليسير من الحبس والصدقة أو الهبه جاز فيما سكن وما لم يسكن وإذا سكن أكثر الحبس لم يجز فيما سكن ولا فيما لم يسكن وقد زدنا هذه المسألة بيانا كافيا في كتاب الحبس وإذا وهب أو تصدق على ابنه واستثنى اليسير من غلة تلك الهبة جاز ولو استثنى لنفسه الأكثر من غلة الهبه النصف أو الثلث لم يجز وللأب الرجوع في كل ما وهبه لبنيه الصغار منهم والكبار مال لم ينكح الولد أو يتداين دينا أو يموت فيصير ذلك إلى ورثته وليس له ان يعتصر ما وهبه غيره لولده وليس لأحد ان يرجع في هبته الا الأب وحده لولده وقد قيل إنه ليس لأحد ان يرجع ويعتصر شيئا وهبه الا الوالدان جميعا خاصة فإن لهما الرجوع فيما وهباه لولدهما مالم يتداين أو يتزوج فإن تداين أو تزوج لم يكن للوالدين في الهبه رجعه وهذا إذا كان الأب حيا فإن كان ميتا لم يكن للام الرجوع فيما وهبت لان الهبة لليتيم كالصدقة وليس للأب ان يعتصر هبة وهبها لابنته ولا نحله نحلها إياها إذا نكحت فطلقها زوجها قبل البناء وان تغيرت الهبة عند الولد لم يكن للوالدين فيها رجعة وان باعها واخذ ثمنها لم يكن للوالد إليها سبيل في الثمن ومن وهب لولده دنانير أو دراهم أو شيئا مما له فخلطه الولد بمثله فليس للوالد فيه رجعة ولا يكون شريكا للولد بقدره والمرأة ان كانت وصيه تحوز لولدها ما تهب فإذا لم تكن وصيه لم تحز لهم ما تعطيهم على اخلاف في ذلك من قول مالك ولا تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وقد قيل إنها تحوز ما وهبته لهم وان لم تكن وصيا ولا تحوز لهم شيئا في حياة أبيهم وان كانت وصيا قياسا على الأب إذا كانوا أيتاما والأول تحصيل المذهب ولا يجوز للأب هبة شيء من مال ابنه الصغير في حجرة ولا ان يحابي فيما باع له من مال فإن فعل ضمن في ماله ان كان موسرا ولم يرجع على الموهوب له بشيء وان كان معسرا اتبع الصغير بالقيمة أيهما أيسر أولا وليس له ان أيسر أبوه ان يدعه ويتبع الاخر ولو تزوج الأب بمال ابن له صغير وأدرك الابن المال بيد الزوجة لم يكن له اخذه لان ذلك من أبيه عند مالك كبيعه ومعاوضته لابنه الصغير يجوز فيه فعله ويضمن ثمنه وكان له قيمته على أبيه ولو كان الابن بالغا كان له اخذ ذلك من

نام کتاب : الكافي نویسنده : ابن عبد البر    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست