responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 49


النافي والحكم الأولي بين مشهور - وهو الصحيح - قائل بالتزاحم الملاكي وآخر - الميرزا النائيني ولفيف من تلامذته - قائل بالتخصيص .
ويترتب على هذا الخلاف بقاء مشروعية الحكم الأولي على التزاحم دون التخصيص .
بالإضافة إلى أنه على التزاحم لا يكون الضرر أو الحرج الرافع بدرجة واحدة في كلّ الحالات وإنما في كلّ حالة بحسبها ، فالضرر اليسير يرفع وجوب الوضوء إلا أنه لا يبيح أكل الميتة ما لم يبلغ حداً بالغاً يفوق في ملاكه ملاك الحرام ، وهذا هو منطق التزاحم الملاكي ، وعلى الميرزا أن يكيّف هذه الظاهرة مع التزامه بالتخصيص الذي يقتضي أن يكون المخصص كيفية واحدة في الجميع ، ودعواه انصراف " لا ضرر " لا تُقبل ما لم يأتِ بشاهد .
بينما اتفقت الكلمة على أن العلاقة بين الحكم الثانوي المثبت والحكم الأولي ليست هي التخصيص وإنما اشتداد الحكم كما إذا كان الفعل مستحباً فإنه يصبح واجباً بالشرط . أو التزاحم الملاكي مع اختلاف الحكمين .
ونسبة حكم الشعائر مع الحكم الثانوي من دون فرق بين أن

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست