responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 48


يوجد ذلك في الشرط وإنما يجب إذا التزم [1] .
وإن لم يمكن تصنيف القسم المذكور في الحكم الأولي فحكم الشعيرة على الأقل يبقى وثيق الصلة بالحكم الأولي وإن كان لا يعدم القواسم المشتركة مع الثانوي المثبت [1] .
الحيثية الثالثة : اختلف على طبيعة العلاقة بين الحكم الثانوي



[1] س : الذي حثّ عليه الشرع هو إحياء الشعيرة وتعظيمها لا استحداث شعيرة ، في حين إنه يفهم من كلامكم الثاني وهو غير مستدلّ ولم يتقدم ؟ ج : سبق أن عرضنا لعدّة ألسن لقاعدة الشعائر كنشر نور الله وإعلاء كلمته وإحياء ذكره وذكرهم ( عليهم السلام ) ، ومثلها يدلّ على مطلوبية الإيجاد وإدامة الموجود ، نظير وجوب صلاة الجمعة فإن الواجب هو إقامتها والسعي إليها بعد الإقامة .
[1] ما هي القواسم المشتركة على تقدير اختلاف هويتهما غير كون كل منهما مثبتاً ، وما هي الثمرة العملية التي تترتب على كلّ من الحكمين أم أن الفارق لا يعدو الفارق العلمي النظري ؟ ج :

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست