نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 47
لاختلاف الموضوع ، فهما حكمان بموضوعين متصادقين ، فإيجاب البدن كشعيرة يختلف عنه كمنسك حجّ ملاكاً وموضوعاً فحكماً ، أقصاه أنهما تصادقا حيث كان المصداق مشتملاً على جنبة الإعلام . وعندما نتأمل في روايات الهدي نلحظ بوضوح البعدين في المصداق . الحيثية الثانية : هناك تقسيم للثانوي من زاوية الحكم إلى مثبت وناف . والأول من قبيل " المؤمنون عند شروطهم " ووجوب الوفاء بالنذر ، والثاني من قبيل : لا ضرر ولا حرج . فالمثبت متضمّن لملاك وجودىّ ، في حين يكفي النافي نفي الملاك ، وهذا فارق مهمّ في باب التزاحم ، بالإضافة إلى الأثر المهم الذي يترتّب على الفرق بينهما في بحث الثابت والمتغيّر في الأحكام والأصول القانونية للأبواب الحديثة المستجدّة . ويمكن القول إن الحكم في القسم الأول أولي ، والثانوية فيه من زاوية الموضوع ، فيكون كحكم الشعائر ، ولكن مع ميزة للأخير في أنه أمر مرغوب فيه ندب إليه الشرع وحثّ عليه ، في حين لا يوجد ذلك في النذر وإنما يجب لو وقع بل قد يكره كثرته ، ولا
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 47