responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 32


النائيني - فهو قد تجاوب مع السؤال حيث إنه ينتهي إلى عدم شمول الأمر للمصداق المحرّم ؟
والجواب : إن غرضهم من البحث هناك هو تنقيح سعة الطبيعة وامتدادها إلى الفرد الحرام أيضاً في مقام الحكم الإنشائي والفعلي الناقص ، ولكن لا بمعنى تسويغ ارتكاب الحرام وإنما بمعنى أن الحرمة تزاحم ( ملاكا ) ً العنوان الراجح على الامتناع ، وتزاحمه ( امتثالاً ) على الجواز عند المشهور ، وبالتالي قد يكون العنوان الراجح هو الأهمّ كما في حالة التضيق والعجز عن بقية الأفراد فيتقدم ويكون هو حكم الفرد المنجز . نعم في خصوص الصلاة يحكم ببطلانها لعدم تحقق التقرب بما هو مبغوض [1] عند التقصير



[1] س : الشعائر أيضاً تعبدية خاصة على مبناكم من أنّ العبادية ليست شرطاً ولا جزءاً وإنما بمثابة الصورة النوعية للشئ ، وإن التقرب يتحقّق بقصد العنوان من دون حاجة إلى نيّة القربة ؟ ج : قد تقدّم أن عنوان الشعيرة لا يعرض إلا الأفراد الموضوع المباح دون المحرم ، وأن بينها وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي فرقاً وإن كان بينهما وجه اشتراك .

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست