نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 33
أو إمكان بقية الأفراد . فتلخّص : أننا لو تماشينا مؤقتاً مع فرضية أن تحديد مفردات الشعائر شأن خاص بالشارع لم يخوّل فيه المتشرعة إلا أنه يمكن تلافي ما تنتجه هذه الفرضية بالألسنة الأخرى حيث تضفي الشرعية على كل المراسيم التي تم التعارف عليها على أساس أنها شعائر من زاوية أنها تمثّل إحياء الأمر ورفع كلمة الله وإعلاء أمره ونشر المعاني العليا لدينهُّ وذلك لإطلاق الطبيعة المأمور بها وهو يقتضي التخيير العقلي ، وأن العناوين المأخوذة في الأدلة المذكورة ليس لها مصاديق تكوينية مشخّصة وإنما تطرأ على مصاديق متنوعة ، ولا مشكلة في أن يكون الطرو دائمياً [1] ، شريطة أن يكون
[1] س : ولكن في بحث اجتماع الأمر والنهي اشترطتم في التزاحم أن يكون اتفاقياً وإلا وقع التعارض ، وبنيتم دلالة العمومات هنا على التزاحم ، في حين أنكم صرّحتم هنا أنه لا مانع من أن يكون الطروّ دائمياً ؟ وربما تجيبون بما سيأتي منكم لاحقاً بأن الدوام هنا خارجي لا على مستوى التقنين حيث إنه اتفاقي ، ولكن حينئذ أسال عن كيفية التمييز بينهما وكيف نحكم أن هذا النوع من الدوام من هذا النمط أو من ذاك ؟ ثم إن الدوام المرفوض في النمط الأول هل هو الخارجي أيضاً كما يبدو من التفرقة بينهما ، ولكن التعليل الذي ذكرتموه هناك يبدو منه أنه خاص بتنافي الدوام التقنيني ؟ ج : التنافي الدائمي والاتفاقي تارة يلحظ وينشأ من المدلول والدليل في أفق التنظير ، وأخرى ينشأ من الوجود الخارجي بسبب مؤثرات أخرى خارجة عن طبيعة الشئ في نفسه حيث لا تقتضي الدوام وإنما اتفق الدوام بحسب مقارنات أخرى .
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 33