responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 31


بعموم وجوب أو رجحان الشعائر .
تصوير التدافع : أنه جمع بين أصل عملي ودليل اجتهادي . بالإضافة إلى أنه كيف يفرض الشك في حلّية وحرمة مصداق ثم يقال عنه إنه واجب ؟
وحلّه : ما ذكرناه في النقطة الثانية من أن هناك قسماً من العناوين ذات حكم أولي ولكنها مع ذلك ثانوية من ناحية الموضوع بحكم طروه على الموضوع التكويني ، من ثم احتاج إلى إثبات حلّية المعنون أولاً ، كي يصلح في خطوة لاحقة أن يتعنون فيكون مصداقاً للوجوب أو الرجحان الأوّلي ، لوضوح عدم تناول " حالات الأمر بالطبيعة فالتخيير العقلي في التطبيق على المصاديق ( 1 ) " المصداق والفرد ذا الخصوصية المحرمة ، وإنما ينتهي بالفرد المكروهُّ ومن هنا كانت الصلاة في الحمام صحيحة . وإثبات الحلّ لا يكون إلا بالبراءة أو أصالة الحلّ .
ولكن قد يستغرب حينئذ من بحث الأعلام في حالات اجتماع الأمر والنهي بعد أن كان الأمر بالصلاة لا يتناول الخصوصية المحرّمةُّ إذ لا موضوع للاجتماع . والسؤال موجّه للقائل بالتزاحم الملاكي كالآخند والمشهور ، وأما القائل بالتعارض - كالميرزا

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست