responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 119


ومن ثم كان القتل في سبيل إنكار المنكر في الجملة جائزاً .
الحالة الثانية : بكاء يعقوب ( عليه السلام ) إلى حد العمى ، فإنه يعبر عن ممدوحية مثل هذا الفعل وإن انتهى إلى العمى ما دام منبثقاً عن تشوّق وحب للكمال المتجسد في النبي يوسف ( عليه السلام ) .
الحالة الثالثة : بكاء شعيب ( عليه السلام ) من خشية الله تعالى حتى أُصيب بالعمى مرتين كما جاء ذلك مسنداً في علل الشرائع .
الحالة الرابعة : سجود أبي ذر حتى العمى وهو من الحواريين لا من عموم المتشرعة ، وكما هو حال الكثير من الصحابة ، من دون أن يعيب عليهم أحد من المتشرعةُّ مما يكشف عن وجود سيرة ، بل كان ذلك بمرأى من المعصوم ( عليه السلام ) .
الحالة الخامسة : بكاء السجاد ( عليه السلام ) إلى حد تخوف من حوله عليه ، وقد جاء ذلك بعدّة طرق غير طريق كامل الزيارات ، وقد احتج ( عليه السلام ) بفعل نبي الله يعقوب .
ومثله بكاء نبي الله آدم ( عليه السلام ) ، وبكاء الزهراء ( عليها السلام ) .
الحالة السادسة : إغماء الرضا ( عليه السلام ) مرتين حينما أنشده دعبل في الحسين ( عليه السلام ) ، مع أن الإغماء طبياً في معرض التلف .

نام کتاب : الشعائر الدينية نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست