نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 255
لكن هذا قد يشكل على أبي محمد فإن مختاره في الوضوء أنه لا يجب تقديم الاستنجاء عليه قال ويتلخص لي أنه يشترط لصحة الغسل تقديم الاستنجاء عليه إن قلنا يشترط تقدمه على الوضوء وإن لم نقل ذلك وكانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما يشترط التقديم ثم هل يرتفع الحدث مع بقاء النجاسة أو لا يرتفع إلا مع الحكم بزوالها فيه قولان انتهى كلام الزركشي . وذكر صاحب الحاوي ما وافق عليه المجد كما تقدم وهو أن الحدث لا يرتفع إلا مع آخر غسلة طهر عندها ولم يذكر في المجزئ غسل ما به من أذى فظاهره أنه لا يشترط فظاهره التناقض . تنبيه حكى أكثر الأصحاب الخلاف في أصل المسألة وجهين أو ثلاثا وحكاه في الفروع روايتين . قوله ( ويعم بدنه بالغسل ) . فشمل الشعر وما تحته من البشرة وغيره وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال في المغني وهو ظاهر قول الأصحاب . قلت وصرح به كثير منهم . وقيل لا يجب غسل الشعر ذكره في الفروع وأطلقهما في القواعد فظاهره إدخال الظفر في الخلاف ونصر في المغني أنه لا يجب غسل الشعر المسترسل وقال هو وصاحب الحاوي الكبير ويحتمله كلام الخرقي لكن قال الزركشي لا يظهر لي وجه احتمال كلام الخرقي لذلك وقيل لا يجب غسل باطن شعر اللحية الكثيفة اختاره الدينوري فقال باطن شعر اللحية الكثيفة في الجنابة كالوضوء وقيل يجب غسل الشعر في الحيض دون الجنابة . فوائد منها لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة من جنابة
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي جلد : 1 صفحه : 255