responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 256


ولا نجاسة على الصحيح من المذهب نص عليه قال المجد هذا أصح وقدمه بن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين والفائق وقال القاضي يجب غسلهما معها إذا كانت ثيبا لا مكانه من غير ضرر كحشفة الأقلف وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وقال في الحاوي الكبير ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر إن كانت ثيبا وإن كانت بكرا فلا قال فعلى هذا لا تفطر بإدخال الإصبع والماء إليه وقيل إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ولا يجب في غسل الجنابة وتقدم ذلك في باب الاستنجاء بأتم من هذا .
ومنها يجب على المرأة إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين وما يظهر عند القعود على رجليها لقضاء الحاجة قاله في الحاوي وغيره .
ومنها يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق جزم به بن تميم وقيل لا يجب وأطلقهما في الرعاية الكبرى .
ومنها يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونص عليه وهو من مفردات المذهب قال الزركشي هو مختار كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يجب وحكاه بن الزاغوني رواية واختاره بن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والمصنف والشارح والمجد وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق قال الزركشي والأولى حمل الحديثين على الاستحباب وأطلقهما في المحرر .
تنبيه كثير من الأصحاب حكى الخلاف نصا ووجها وبعضهم حكاه وجهين وحكاه في الكافي وابن تميم وغيرهما روايتين وتقدم نقل بن الزاغوني .
ومنها لا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقا على الصحيح .

نام کتاب : الإنصاف نویسنده : المرداوي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست