وروى عن جابر بن عبد الله وعن ابن عمرو أيضا نحو حديث عبد الله بن عمرو .
ففي هذا الاحتجاج إن حديث عبد الله بن عمرو في إسناده العمري الزاهد وهو ضعيف وحديث جابر .
وحديث ابن عمر في أسانيده أبو معشر وهو منكر الحديث عند البخاري ، وأمسك الشافعي عن روايته ، وكان تغير قبل موته بسنتين تغيرا شديدا .
فليس في هذه الأحاديث أن ذلك النبيذ القليل حرام لذاته لأن ما حرم من الأنبذة إنما حرم لعلة الاسكار ، فقد استفاض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر حرام ، فلما لم يكن القليل مسكرا لا يصح أن يقال إنه حرم لأجل الاسكار .
ولما انعدمت علة الحرمة تعين أن القليل حرم سدا للذريعة ، ومخافة التدرج إلى الكثير المسكر ، ونحن نقول به .
ونظيره ما روي عن ابن معقل ابن ، معقل من كراهة نقيع الزبيب ، فقال ابن حجر : محمول على ما تغير ، وكاد يبلغ حد الاسكار أو أراد قائله حسم المادة ( الفتح 10 / 50 ) .
ومن أصول الشريعة الإسلامية أن المشتبهات ليست من الحرام البين مع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن يرع حول الحمى يوشك أن يواقعه ) أو كما قال ، رواه البخاري وقد يؤيد ما ذكرناه ورود الحديث بلفظ أنهاكم ( رواه سعد بن أبي وقاص ) وهذا اللفظ ليس صريحا في التحريم ،