تسكرا ، ولا تشربا مسكرا ، وذلك حين سألاه عن شرابين يصنعان باليمن من البر والشعير ، فهذا صريح في أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب خلاف حكم ما لا يسكر منه .
وقد تعللوا بأن فيه مشريكا وهو سئ الحفظ وهو مدفوع بأن الفضيل بن مرزوق تابعه . ثم تعللوا بلن أبا إسحاق مدلس وقد عنعن ، والجواب أنه لا ينظر في الشواهد والمتابعات مثل هذه الأمور : كما صرح به الألباني مرارا في صحيحته .
فقد ثبت ثبوتا لا شبهة فيه أن الأنبذة ليس حكمها حكم لخمر التي حرمت بعينها فإن قليلها وكثيرها حرام سواء أسكر أو لم يسكر ، لأنها رجس بنص القرآن ، وغيرها من الأنبذة ليس كذلك فالكثير المسكر منها حرام والقليل الذي لا يسكر حلال .
وقوله عليه السلام : كل مسكر حرام ، معناه ما أسكر فعلا لا القليل الذي لا يسكر لكن إذا أكثر منه أسكر فإن المسكر بالفعل هو المتبادر من لفظ المسكر فهو الأولى أن يحمل عليه الحديث ، وهذا المعنى هو الذي يشهد له حديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم النبيذ الشديد ممزوجا بالماء ، وأثر عمر ، وحديث أبي موسى ومعاذ .
وأما الذي يحتج به المخالفون من حديث عبد الله بن عمرو .
مرفوعا قال : ما أسكر قليله فكثيره حرام ، ومن حديث عائشة ما أسكر الفرق منه فملأ الكف منه حرام .