أفهذا كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهر فقال البيهقي : في هذا الحديث ما دل . . . على أنه يستحب ترك الخليطين وإن لم يسكر ( 8 / 308 ) .
وكما ورد النهي عن الشرب في السقاء . فقال النووي :
اتفقوا أن النهي هذا للتنزيه لا للتحريم ( وإن نوزع فيه النووي ) وكما ورد النهي عن الشرب في نفس واحد ، فقال ابن حجر : إن النهي عنه للتنزيه ( الفتح 75 / 10 ) .
وكما ورد النهي عن الشرب قائما رواه مسلم ، فقال المازري ذهب الجمهور إلى الجواز ( يعني أن النهي ليس للتحريم ) ( الفتح 10 / 66 ) .
وثمرة الخلاف تظهر إذا شرب أحد القليل غير المسكر فنقول إنه لا يحد لأنه لم يشرب مسكرا ، ويلزم المخالفين أن يحدوه لأنه عندهم شرب مسكرا .
رقم الايداع لدى مديرية المكتبات والوثائق الوطنية ( 426 ) / 8 / 1983 )